Call us now:
– المستخدم يدخل في مفهوم الموظف المقصود في قانون العقوبات ويلاحق بجرم الاختلاس إذا توافرت باقي أركانه.
(نقض سوري جنحة أساس 2566 قرار 2679 تاريخ 24/10/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 64)
– المستخدم يدخل في مفهوم الموظف المقصود في قانون العقوبات ويلاحق بجرم الاختلاس إذا توافرت باقي أركانه.
(نقض سوري جنحة أساس 2566 قرار 2679 تاريخ 24/10/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 64)