Call us now:
ترك الخدمة الجاري قبل صدور قانون العقوبات الاقتصادي غير مشمول بأحكام هذا القانون.
(نقض رقم 2766 أساس 2149 تاريخ 29/10/1970 محامون ص38 لعام 1971)
ترك الخدمة الجاري قبل صدور قانون العقوبات الاقتصادي غير مشمول بأحكام هذا القانون.
(نقض رقم 2766 أساس 2149 تاريخ 29/10/1970 محامون ص38 لعام 1971)