Call us now:
إن محاكم الأمن الاقتصادي إنما تنظر في القضايا التي تتجاوز قيمة الضرر الناتج عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه يتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية كما هو صريح الفقرة الثانية من المادة 28 من قانون العقوبات الاقتصادية المعدل التي نصت صراحة على عدم تطبيق أحكام هذا القانون في حال عدم تجاوز الضرر خمسة آلاف ليرة سورية.
(نقض رقم 25 أساس جناية 19 تاريخ 7/1/1981 سجلات محكمة النقض)