موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 214

إذا كان الضرر الحاصل نتيجة الإهمال لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية كان نص المادة 363 قانون العقوبات هو الواجب التطبيق ويخرج الاختصاص للنظر في القضية عن محاكم الأمن الاقتصادي عملاً بالفقرة ب من المادة 28 عقوبات اقتصادية.

(أمن اقتصادي أساس 77 قرار 64 تاريخ 19/2/1982 سجلات محكمة النقض)