Call us now:
إن الضرر الحاصل هو الحد الفاصل بين تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية أو غيره من القوانين الأخرى.
(أمن اقتصادي 72 قرار 6 تاريخ 25/1/1981 سجلات محكمة النقض)
إن الضرر الحاصل هو الحد الفاصل بين تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية أو غيره من القوانين الأخرى.
(أمن اقتصادي 72 قرار 6 تاريخ 25/1/1981 سجلات محكمة النقض)