Call us now:
إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة إلى النصف وهو تخفيف قانوني يبدأ فيه قبل التخفيف التقديري وهو من متعلقات النظام العام.
(نقض رقم 12 جناية أساس 74 تاريخ 18/2/1982 محامون ص882 لعام 1982)
إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة إلى النصف وهو تخفيف قانوني يبدأ فيه قبل التخفيف التقديري وهو من متعلقات النظام العام.
(نقض رقم 12 جناية أساس 74 تاريخ 18/2/1982 محامون ص882 لعام 1982)