موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 22

– المستخدمون في المصارف المؤممة يتساوون مع الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات.
(نقض سوري جنحة أساس 1505 قرار 450 تاريخ 29/2/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 64)