موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 220

إن تقرير الاختصاص إنما يكون لمجموع الضرر إذا تجاوز النصاب المحدد في المادة 28 عقوبات اقتصادي.

(نقض رقم 52 أساس 49 تاريخ 31/3/1984 مجلة القانون ص605 لعام 1984)