موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 222

إن الشروع في ارتكاب الجريمة الاقتصادية يعد كالجريمة التامة.

(نقض رقم 84 أساس 99 تاريخ 7/4/1990 مجلة المحامون ص841 لعام 1990)