موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 226

– إذا اعتبرت محكمة النقض في قرارها أن الفعل يشكل جناية الاختلاس وليس جنحة الإهمال فإن توصيف الفعل بالجناية بقرار محكمة النقض له قوة القضية المقضية ويمتنع إثارته مجدداً.
– إن تسديد الفاعل معظم المبلغ المختلس يجعله يستفيد من تخفيض العقوبة إلى النصف وليس إلى الربع (356 قانون العقوبات).

(أمن اقتصادي رقم 69 أساس 16 تاريخ 14/4/1983 سجلات محكمة النقض)