Call us now:
إن منح وقف الحكم النافذ أو حجبه يكون عن العقوبة الأصلية لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة (فصل أول مادة 173 قانون عقوبات) بدلالة المادة 54 و 64 قانون العقوبات و33 قانون العقوبات الاقتصادي.
(أمن اقتصادي رقم 88 أساس 108 تاريخ 7/10/1982 سجلات محكمة النقض)