Call us now:
إن محاكم الأمن الاقتصادي هي التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا ولا يجوز أن يثار أي خلاف على الاختصاص بينها وبين قاضي التحقيق أو هيئة الاتهام أو أي مرجع قضائي آخر طالما أن القانون خولها وحدها حق البت بموضوع الاختصاص وفق المادة 12 من قانون أحداث محاكم الأمن الاقتصادي.
(أمن اقتصادي رقم 36 أساس 60 تاريخ 19/2/1982 سجلات محكمة النقض)