موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 230

– لا يملك الادعاء الشخصي بطعنه مناقشة التكييف القانوني للجريمة وطعنه لا ينشر إلا الدعوى المدنية.
– حيث أن الطعن واقع من جهة الادعاء الشخصي فإن البحث ينحصر بالحق الشخصي.

(أمن اقتصادي رقم 5 أساس 20 تاريخ 1/3/1982 مجلة القانون ص681 لعام 1982)