Call us now:
النص في قانون العقوبات الاقتصادية على عدم سقوط حقوق الدولة إلا بالتقادم الطويل يعني المطالبة المدنية ولا يؤثر على تقادم اكتمل قبل صدور القانون من الناحية الجزائية.
(نقض رقم 1255 أساس جناية 1926 تاريخ 17/12/1970 مجلة المحامون ص39 لعام 1971)