Call us now:
– القضاء الجزائي العادي صاحب الولاية العامة للنظر في جرم لم يحدد القانون مرجعاً آخر للنظر فيه.
– إن للتقادم بحسب القواعد العامة أثراً عينياً فيما يتعلق بالجريمة.
– قطع التقادم في مواجهة أحد المدعى عليهم يؤدي إلى انقطاعه في مواجهة الآخرين.
(أمن اقتصادي أساس 100 قرار 109 تاريخ 27/11/1982 مجلة القانون ص423 لعام 1983)