موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 237

– يبدأ التقادم من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
– إن حقوق الدولة المالية من رسوم وضرائب وأموال عامة تخضع للتقادم العادي (المادة 36 قانون العقوبات الاقتصادي) ولا يشمل نص هذه المادة حق الادعاء في الجرائم العامة.

(أمن اقتصادي أساس 46 قرار 4 تاريخ 30/1/1983 مجلة القانون ص437 لعام 1983)