موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 239

– إن مسألة التقادم من النظام العام ويمكن إثارتها من قبل المحكمة عفواً.
– إن نص الفقرة الأولى من المادة 36 قانون العقوبات الاقتصادية والذي جاء فيه (لا تسقط حقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة) لا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة (قرار نقض رقم 55 ق 70 تاريخ 5/2/1977).

(أمن اقتصادي 123 قرار 69 تاريخ 31/7/1982 سجلات محكمة النقض)