موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 245

محكمة الأمن الاقتصادي هي المرجع الوحيد لتقرير ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا ولا نفاذ لكل قرار يخالف قرارها لهذا الشأن ولا يتمتع بالإبرام ليصار إلى تعيين المرجع وهذا ما نصت عليه المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977.

(أمن اقتصادي أساس 46 قرار 45 تاريخ 9/11/1980 المحامون ص436 لعام 1981)