Call us now:
– إن عدم ذكر خلاصة عن مطالبة النيابة العامة فيه مخالفة لأحكام المادة 308 أصول جزائية.
– إن أقوال الشهود والراشين لا يصح أن تعتبر الدليل الوحيد ما لم تقترن بأدلة أخرى.
– إذا كانت الشهادات بنيت على تحقيقات سادها جو من الإكراه فإنه يقتضي عدم الأخذ بها.
(أمن اقتصادي أساس 25 قرار 28 تاريخ 10/3/1983 سجلات محكمة النقض)