Call us now:
إن محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أو لا وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن هذا الاختصاص يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى.
(أمن اقتصادي أساس 115 قرار 95 تاريخ 23/10/1982 سجلات محكمة النقض)