موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 248

إن محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أو لا وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن هذا الاختصاص يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى.

(أمن اقتصادي أساس 115 قرار 95 تاريخ 23/10/1982 سجلات محكمة النقض)