موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 249

إن محكمة الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن الاختصاص يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى فإذا قررت أن القضية ليست من اختصاصها أعادتها وإلا نظرت فيها على أن تعلم الجهة التي رفعت إليها القضية بذلك (ف1 مادة 13 م.ت 46 تاريخ 1977).

(أمن اقتصادي أساس 95 قرار 3 تاريخ 24/1/1982 سجلات محكمة النقض)