Call us now:
إن محاكم الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم لا.
(أمن اقتصادي أساس 105 قرار 32 تاريخ 14/4/1982 مجلة القانون ص648 لعام 1981)
إن محاكم الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم لا.
(أمن اقتصادي أساس 105 قرار 32 تاريخ 14/4/1982 مجلة القانون ص648 لعام 1981)