موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 254

إن محكمة الأمن الاقتصادي هي المرجع الوحيد لتحديد اختصاصها كما هو نص المادة 13 الفقرة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 المتعلق بتشكيل محاكم الأمن وقرارها في هذا الشأن مبرم.

(أمن اقتصادي أساس 84 قرار 16 تاريخ 22/2/1983 مجلة القانون ص421 لعام 1983)