Call us now:
إن المادة 3 أصول جزائية هي الواجبة التطبيق فيما يتعلق بموضوع الاختصاص المكاني لخلو قانوني العقوبات الاقتصادية وإحداث محاكم الأمن الاقتصادي من نص يتعلق بالاختصاص المكاني. حيث يتعين الرجوع في ذلك إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية بوصفه القانون العام تطبيقاً لأحكام المادة 15 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي.
(أمن اقتصادي أساس 68 قرار 3 تاريخ 11/1/1982 سجلات محكمة النقض)