موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 257

إن الحكم الصادر عن محاكم الأمن الاقتصادي بالصورة الغيابية غير قابلة للطعن بالنقض من قبل المحكوم عليه الفار لأنه قابل للإلغاء بمجرد إلقاء القبض عليه أو استسلامه بصراحة المادة (333 قانون أصول جزائية) ويتعين بالتالي رد الطعن شكلاً.

(أمن اقتصادي أساس 8 قرار 17 تاريخ 28/2/1981 سجلات محكمة النقض)