Call us now:
إن الحكم الصادر عن محاكم الأمن الاقتصادي بالصورة الغيابية غير قابلة للطعن بالنقض من قبل المحكوم عليه الفار لأنه قابل للإلغاء بمجرد إلقاء القبض عليه أو استسلامه بصراحة المادة (333 قانون أصول جزائية) ويتعين بالتالي رد الطعن شكلاً.
(أمن اقتصادي أساس 8 قرار 17 تاريخ 28/2/1981 سجلات محكمة النقض)