موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 258

القرارات المتضمنة عدم اختصاص محكمة الأمن الاقتصادي لا تضر جهة الادعاء الشخصي لأنه لا يفوت عليها حقوقها فإن قرار هذه المحكمة لهذه الناحية لا يجوز الطعن فيه من جهة الادعاء الشخصي تطبيقاً لأحكام المادة 337 أصول جزائية.

(نقض قرار40 أساس 95 تاريخ 19/3/1983 محامون ص1021 لعام 1983)