Call us now:
إن الخبرة مهمة علمية وفنية تعمد إليها المحكمة كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة ليكون ذلك أقرب إلى الاطمئنان وأبعد عن الريبة ولها أن تستعين بالخبراء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إذا رأت في ذلك ما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير أمامها السبيل للوصول إليها وليس لها أن تستغني عن إجراء الخبرة إلا إذا تأكد لها أنها غير منتجة في الحكم كما أنه ليس لها أن تقضي بأمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقق ما هو داخل ضمن اختصاصهم.
(أمن اقتصادي أساس 5 قرار 12 تاريخ 8/2/1981 سجلات محكمة النقض)