Call us now:
– تثبت الجريمة أو تنتفي بجميع طرق الإثبات (المادة 175 أصول جزائية).
– إذا كان فصل الدعوى يتوقف على تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون فإنه يتوجب إجراء ذلك (مفهوم المادة 39 أصول جزائية).
– الأصل أن المحاكم الجزائية لا تتقيد بجدول الخبراء الذي تضعه وزارة العدل لأنه وضع من أجل الأمور المدنية ذلك لأن المشرع لم يقيد المحاكم الجزائية بأي قيد (المواد 39 – 40 – 41 أصول جزائية).
– يجوز لمحاكم الجزاء أن تستعين بخبرة أي خبير في أمور فنية لم يتضمنها جدول الخبراء الاقتصادي.
(أمن اقتصادي أساس 37 قرار 6 تاريخ 5/3/1983 مجلة القانون ص713 لعام 1983)