Call us now:
إن صراحة المادة 2 من المرسوم رقم 46 لعام 1977 القاضي بإحداث محاكم الأمن الاقتصادي لا تترك مجالاً للتفسير فليس لمحكمة الأمن الاقتصادي النظر في غير الجرائم الاقتصادية ولو كانت متلازمة معها لأن أمر النظر في الجرائم المتلازمة يعود أمره للقضاء العادي وصعوبة التفريق بين الجرائم الاقتصادية والجرائم العادية لا يجعل لمحكمة الأمن الاقتصادي اختصاص لرؤية الجرائم ما دامت غير اقتصادية.
(نقض رقم 167 أساس 52 تاريخ 12/4/1983 مجلة المحامون ص417 لعام 1983)