Call us now:
ابتداء من 12/1/1980 أصبحت محاكم الأمن الاقتصادي هي المختصة بنظر قضايا العقوبات وتحال إليها كافة الدعاوى المطروحة على المحاكم والتي هي من هذا النوع لتبت فيها أعمالاً لأحكام المادتين 22 و23 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي رقم 46 لعام 1977.
(نقض أساس جنحة 3429 قرار 2351 تاريخ 3/12/1981 سجلات محكمة النقض)