Call us now:
إن محكمة الأمن الاقتصادي تطبق الإجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات إذا كان الجرم المحال إليها جنائي الوصف.
ومؤدى ذلك أنه يجب لإحالة المدعى عليه إلى محكمة الأمن الاقتصادي أن يصدر قرار اتهام بحقه من هيئة الاتهام لدى محكمة الأمن الاقتصادي وليس من قاضي الإحالة.
(نقض قرار 1192 أساس جناية 1203 تاريخ 30/11/1982 سجلات محكمة النقض)