Call us now:
إن تقدير كفاية الأدلة للاتهام من عدمه منوط بهيئة الاتهام ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
(أمن اقتصادي قرار 34 أساس 30 تاريخ 28/4/1981 سجلات محكمة النقض)
إن تقدير كفاية الأدلة للاتهام من عدمه منوط بهيئة الاتهام ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
(أمن اقتصادي قرار 34 أساس 30 تاريخ 28/4/1981 سجلات محكمة النقض)