موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 274

إن تقدير كفاية الأدلة للاتهام من عدمه منوط بهيئة الاتهام ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.

(أمن اقتصادي قرار 34 أساس 30 تاريخ 28/4/1981 سجلات محكمة النقض)