Call us now:
إن قرارات هيئة الاتهام لدى محكمة الأمن الاقتصادي باتهام الفاعل وإحالته إلى المحكمة ليحاكم أمامها إنما هي قرارات مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن بصراحة الفقرة /ج/ من المادة 9 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي.
(أمن اقتصادي أساس 7 قرار 53 تاريخ 27/7/1982 سجلات محكمة النقض)