موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 276

إن محكمة الأمن الاقتصادي لا تستطيع وضع يدها على الدعوى بدون قرار اتهام من هيئة الاتهام لديها.

(أمن اقتصادي أساس 51 قرار 67 تاريخ 31/7/1982 مجلة القانون ص645 لعام 1982)