Call us now:
ن مصادرة بضاعة أجنبية من سيارة قادمة من منطقة حدودية على طريق فرعي وبكميات كبيرة ودون وجود فواتير بها يعتبر مؤشراً على أن هذه البضاعة مهربة على ما هو عليه الاجتهاد.
(نقض رقم 956 تاريخ 12/4/1978 مجلة القانون ص457 لعام 1987)
ن مصادرة بضاعة أجنبية من سيارة قادمة من منطقة حدودية على طريق فرعي وبكميات كبيرة ودون وجود فواتير بها يعتبر مؤشراً على أن هذه البضاعة مهربة على ما هو عليه الاجتهاد.
(نقض رقم 956 تاريخ 12/4/1978 مجلة القانون ص457 لعام 1987)