موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 280

إن شراء كمية من البضاعة من قرية لا توجد فيها متاجر لبيع مثل هذه البضاعة يدل على علم المتهم بأنها مهربة وإن حيازة البضاعة بكمية كبيرة يدل على قصد الاتجار.

(نقض رقم 744 أساس 971 تاريخ 21/4/1987 مجلة القانون ص458 لعام 1987)