Call us now:
– المختار يحمل مسؤولية الموظف ويتمتع بضماناتها.
– يعاقب المختار الذي يتقاضى أجوره عيناً من الأهلين بموجب أحكام قانون العقوبات.
(نقض سوري جنحة أساس 5264 قرار 4250 تاريخ 9/11/1963 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 66)