موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 3

– قانون العقوبات الاقتصادية لا يطبق على مختلسي أموال الجمعيات ما للم تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية ويتم شهرها رسمياً في الجريدة الرسمية.
(قرار نقض رقم 177 جناية أساس 61 تاريخ 16/3/1970 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 58)