موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 30

– إذا كانت الشركة من شركات القطاع العام فإن موظفيها وعمالها يعتبرون بحكم الموظفين على ما استقر عليه الاجتهاد.
(نقض سوري جناية أساس 260 قرار 80 تاريخ 2/6/1985 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 66)