موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 34

– لا تجوز ملاحقة موظفي الضابطة الجمركية بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة إلا بعد موافقة اللجنة القضائية وفق المادة 177 من قانون الجمارك.
(نقض سوري أساس 1031 قرار 1006 تاريخ 24/9/1980 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 75)