Call us now:
لا يمكن مساءلة انسان بجرم التهريب ما دام أنه لا يعلم بموضوعه ولا بنوعية البضاعة المهربة.
(جناية 1655 قرار 1616 تاريخ 29/12/1980 سجلات محكمة النقض)
لا يمكن مساءلة انسان بجرم التهريب ما دام أنه لا يعلم بموضوعه ولا بنوعية البضاعة المهربة.
(جناية 1655 قرار 1616 تاريخ 29/12/1980 سجلات محكمة النقض)