موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 350

لا يمكن مساءلة انسان بجرم التهريب ما دام أنه لا يعلم بموضوعه ولا بنوعية البضاعة المهربة.

(جناية 1655 قرار 1616 تاريخ 29/12/1980 سجلات محكمة النقض)