Call us now:
إن مجرد كون القرية التي اشتريت منها البضاعة قريبة من الحدود ليس دليلاً بذاته على علم المشتري بأن ما يشتريه من هذه القرية مهرب حتماً استناداً إلى مجرد الظن والشبهة. إن الأصل أن السلطات المختصة ساهرة وتمنع التهريب ولا يلزم المواطن بالتحقق من أن البضاعة التي يشتريها ضمن أراضي وطنه داخلة بصورة شرعية أم مهربة.
(جناية 13 قرار 31 تاريخ 20/1/1979 سجلات محكمة النقض)