موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 357

1 – يتوجب على المحكمة منح التخفيف القانوني المنصوص عنه في المادة 5 من القانون رقم 13 لعام 1974 لأنه من النظام العام ويشمل جميع أطراف الدعوى ولا يقتصر على كل من أجرى التسوية.
2 – إن الحد الأدنى للعقوبة من حق المحكوم عليه ورفضها يوجب التعليل.
3 – يجب أن تتحدث المحكمة عن مصلحة الناقل ووجودها في نقل البضائع.

(نقض رقم 905 أساس 1275 تاريخ 12/5/1987 مجلة المحامون ص440 لعام 1988)