Call us now:
يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة (الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم 13 لعام 1974).
(نقض رقم 2739 أساس 2505 تاريخ 10/12/1985 مجلة المحامون ص307 لعام 1986)