موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 359

إن نقل مواد ذات منشأ أجنبي لا يشكل الجريمة المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 13 لعام 1974 ما لم تتوفر الشروط المنصوص عنها بأحكام هذه المادة ولا سيما عنصر العلم بأن هذه المواد مهربة.

(جناية 380 قرار 411 تاريخ 26/3/1982 سجلات محكمة النقض)