Call us now:
إذا عقد المتهم بجرم التهريب التسوية مع مديرية الجمارك وتم استيفاء الغرامة فإنه يستفيد من التحقيق الوارد في المادة 5 من المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 بحيث تعتبر هذه التسوية سبباً مخففاً قانونياً.
(جناية 142 قرار 158 تاريخ 2/2/1981 سجلات محكمة النقض)