موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 361

المقصود بالمسافر في معرض تطبيق قانون قمع التهريب رقم 13 هو الشخص الذي يدخل البلاد أو يخرج منها عن طريق الدخول والخروج من المعابر المخصصة للدخول والخروج بشكل نظامي والتي يعلن عنها من قبل الجهات المختصة ولا يعتبر بحكم المسافر من يجتاز الحدود من غير هذه الأماكن.
– المادة 5/أ من قانون قمع التهريب لا تجيز أن يتناول التخفيف القانوني بسبب عقد التسوية مقدار الغرامة المحكوم بها.
– يجوز في القضايا الجزائية الرجوع عن الاقرار (الاعتراف) سواء كان قضائياً غير قضائي ولا يلزم المقر باقراره ولكن الرجوع عن الاقرار لا يعني حتماً إزالة حجية الاثبات ويعود لمحكمة الموضوع تقدير حجيته وقيمته في الاثبات كما لها أن تجزئه.

(القضية 1126 قرار 1131 تاريخ 27/11/1983 مجلة المحامون ص183 لعام 1983)