Call us now:
المقصود بالمسافر في معرض تطبيق قانون قمع التهريب رقم 13 هو الشخص الذي يدخل البلاد أو يخرج منها عن طريق الدخول والخروج من المعابر المخصصة للدخول والخروج بشكل نظامي والتي يعلن عنها من قبل الجهات المختصة ولا يعتبر بحكم المسافر من يجتاز الحدود من غير هذه الأماكن.
– المادة 5/أ من قانون قمع التهريب لا تجيز أن يتناول التخفيف القانوني بسبب عقد التسوية مقدار الغرامة المحكوم بها.
– يجوز في القضايا الجزائية الرجوع عن الاقرار (الاعتراف) سواء كان قضائياً غير قضائي ولا يلزم المقر باقراره ولكن الرجوع عن الاقرار لا يعني حتماً إزالة حجية الاثبات ويعود لمحكمة الموضوع تقدير حجيته وقيمته في الاثبات كما لها أن تجزئه.
(القضية 1126 قرار 1131 تاريخ 27/11/1983 مجلة المحامون ص183 لعام 1983)