موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 362

إن اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي لا يعتبر تهريباً ولا بد أن يكون الشخص الذي تم اكتشاف البضاعة المهربة معه قد سبق له أن تجاوز مركزاً جمركياً آخر قبل العثور على البضاعة بحوزته.

(نقض رقم 10 أساس 1427 أساس 9/1/1982 مجلة القانون ص569 لعام 1982)