Call us now:
إن المرور على مخفر الجمارك وإخضاع السيارة للتفتيش لا ينطوي على جرم التهريب ما دام لم يقم دليل على أن السائق أخفى عن أعين رجال الجمارك الأشياء موضوع الدعوى وإن القضية تبقى مجرد مخالفة جمركية.
(نقض رقم 1751 أساس 1632 تاريخ 15/11/1987 مجلة المحامون ص741 لعام 1988)