Call us now:
إن ضبط بعض علب الأسبرين مع صاحب سيارة نقل تعمل على طريق دمشق – بيروت لا يوحي بأنها مهربة لضآلة قيمتها ولأن الأسواق السورية مليئة بهذه المادة فضلاً عن أن للمسافر أن يجلب معه أشياء بحدود ألف ليرة سورية للاستعمال الشخصي. وإن عمل سيارته على هذه الطريق عدة مرات لا يشكل دليلاً على أن صاحبها هو الذي كان يقودها في جميع تلك المرات وبالتالي فإن المسؤولية الجزائية تنتفي عنه.
(نقض رقم 1604 أساس جناية 1773 تاريخ 22/12/1977 سجلات محكمة النقض)